- اشارة
- اشارة
- کتاب الزکاة
- اشارة
- الأول:فی زکاة المال
- اشارة
- الأول:فی الشرائط
- المقصد الثانی:فی المحل
- المقصد الثالث:فیما تستحب فیه الزکاة
- المقصد الرابع:فی المستحق
- المقصد الخامس:فی کیفیة الإخراج
- الباب الثانی:فی زکاة الفطرة
- اشارة
- الأول:المکلف
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:الزوجة و المملوک تجب علیه فطرتهما و إن لم یعلهما
- ب:زکاة المشترک علی أربابه بالحصص
- ج:لو اجتمع الدین و فطرة العبد علی المیت
- د:لو قبل الوصیة بالعبد من المیت قبل الهلال فالزکاة علیه
- ه:لا تجب الزکاة علی الموهوب له إلاّ بعد القبض
- و:کل من وجبت زکاته علی غیره سقطت عنه کالزوجة
- ز:الأمة زوجة المعسر فطرتها علی مولاها
- ح:لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ
- ط:المطلقة البائن الحامل فطرتها علیه إن جعلنا النفقة لها
- ی:لو وقعت مهایاة بین المتحرر بعضه و بین مولاه
- یا:لا یسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة
- یب:نفقة زوجة العبد علی مولاه
- المطلب الثانی:فی وقتها
- المطلب الثالث:فی الواجب
- الباب الثالث:فی الخمس
- کتاب الصوم
- اشارة
- الأول:فی ماهیته
- اشارة
- الأول:النیة
- الفصل الثانی:فی الإمساک
- اشارة
- الأول:فیما یمسک عنه
- المطلب الثانی:فیما یوجب الإفطار
- المطلب الثالث:فیما یجب بالإفطار
- المطلب الرابع:فی بقایا مباحث موجبات الإفطار
- اشارة
- یجب بالإفطار أربعة
- الأول:القضاء
- الثانی:الإمساک تشبها بالصائمین
- الثالث:الکفارة
- فروع
- أ:المجنون إذا أکره الزوجة لا یتحمل عنها الکفارة
- ب:المسافر إذا أکره زوجته وجبت الکفارة علیه عنها لا عنه
- ج:المعسرة المطاوعة یجب علیها الصوم
- د:لو جامع ثم أنشأ سفرا اختیارا لم تسقط الکفارة
- الرابع:الفدیة
- بأمور ثلاثة
- أ:جبر فضیلة الأداء مع تدارک أصل الصوم بالقضاء فی الحامل المقرب
- ب:تأخیر القضاء
- ج:العجز عن الأداء فی الشیخ و الشیخة و ذی العطاش
- فروع
- أ:المریض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم یتناولا شیئا وجب علیهما الصوم
- ب:لو نسی غسل الجنابة حتی مضی علیه الشهر
- ج:یجوز الإفطار فی قضاء رمضان قبل الزوال
- د:النائم إن سبق منه النیة صح صومه
- الفصل الثالث:فی وقت الإمساک و شرائطه
- المقصد الثانی:فی أقسامه
- المقصد الثالث:فی الاعتکاف
- کتاب الحج
- اشارة
- الأول:فی المقدمات
- اشارة
- الأول:فی حقیقته
- المطلب الثانی:فی أنواع الحج
- المطلب الثالث:فی شرائط أنواع الحج
- المطلب الرابع:فی تفصیل شرائط الحج
- اشارة
- الأول:البلوغ و العقل
- الثانی:الحریة
- البحث الثالث:الاستطاعة
- البحث الرابع:إمکان المسیر
- اشارة
- أ:الصحة
- ب:التشبث علی الراحلة
- ج:أمن الطریق فی النفس و البضع و المال
- د:اتساع الوقت لقطع المسافة
- مسائل
- أ:إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم
- ب:لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه
- ج:الکافر یجب علیه و لا یصح منه
- د:لو ارتد بعد إحرامه لم یجده لو عاد
- ه:المخالف لا یعید حجه بعد استبصاره واجبا
- و:لیس للمرأة،و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولی
- ز:المشی للمستطیع أفضل من الرکوب
- المطلب الخامس:فی شرائط النذر و شبهه
- المطلب السادس:فی شرائط النیابة
- اشارة
- مسائل
- اشارة
- أ:لو أوصی بحج واجب اخرج من الأصل
- ب:یستحق الأجیر الأجرة بالعقد
- ج:لو أوصی بحج و غیره قدم الواجب
- د:لو لم یعیّن الموصی العدد اکتفی بالمرة
- ه:للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة
- و:تجوز الاستنابة فی جمیع أنواع الحج الواجب
- ز:یشترط قدرة الأجیر
- ح:لو عقد بصیغة الجعالة کمن حج عنی فله کذا صح
- ط:لو لم یحج فی المعینة انفسخت الإجارة
- ی:لو استاجره للحج خاصة
- یا:لو فاته الحج بتفریط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه الیه
- یب:لو أفسد النائب الحج فعلیه القضاء عن نفسه
- یج:إن عین المستأجر الزمان فی العقد تعین
- ید:لو عین الموصی النائب و القدر تعینا
- یه:لو نص المستأجر علی المباشرة
- المقصد الثانی:فی أفعال المتمتع
- اشارة
- مقدمة
- الفصل الأول:فی الإحرام
- الفصل الثانی:فی الطواف
- الفصل الثالث:فی السعی
- الفصل الرابع:فی التقصیر
- الفصل الخامس:فی إحرام الحج و الوقوف
- الفصل السادس:فی مناسک منی
- الفصل السابع:فی باقی المناسک
- تتمة
- المقصد الثالث:فی التوابع
- اشارة
- الأول:فی العمرة
- الفصل الثانی:فی الحصر و الصد
- الفصل الثالث:فی کفارات الإحرام
- اشارة
- الأول:الصید
- اشارة
- الأول:یحرّم الحرم و الإحرام الصید البری
- و أقسام ما عدا ذلک عشرة
- أ:فی قتل النعامة بدنة
- ب:فی کل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیة
- ج:فی الظبی شاة
- د:فی کسر کل بیضة من النعام بکرة من الإبل
- ه:فی کسر کل بیضة من القطاة
- و:الحمام کل مطوق أو ما یهدر
- ز:فی قتل کل واحد من القطاة،و الحجل،و الدراج حمل
- ح:فی قتل کل واحد من القنفذ،و الضب،و الیربوع،جدی.
- ط:فی کل واحد من العصفور،و القبرة،و الصعوة مد
- ی:فی قتل الجرادة،و القملة یرمیها عنه کف من طعام
- فروع
- أ:یجزئ عن الصغیر مثله،و الأفضل مثل الکبیر
- ب:یستوی الأهلی من الحمام و الحرمی فی القیمة إذا قتل فی
- ج:یخرج عن الحامل مما له مثل حامل
- د:لو ضرب الحامل فألقته میتا ضمن تفاوت ما بین قیمتها حاملا و مجهضا
- ه:لو قتل ما لا تقدیر لفدیته فعلیه القیمة
- و:العبرة بتقویم الجزاء وقت الإخراج
- ز:لو شک فی کون المقتول صیدا لم یضمن
- ح:یجب أن یحکم فی التقویم عدلان عارفان
- ط:لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قیمته فأقوی الاحتمالات التعدیل عند ثقة،ثم شراء غیره
- البحث الثانی:فیما یتحقق به الضمان
- أما المباشرة
- فروع
- أ:لو صال علیه صید فدفعه
- ب:لو أکله فی مخمصة ضمن
- ج:لو عم الجراد المسالک لم یلزم المحرم
- د:لو رمی صیدا فأصابه و لم یؤثر فلا ضمان
- و أما التسبیب
- و أما الید
- البحث الثالث:فی اللواحق
- مسائل
- المطلب الثانی:الاستمتاع بالنساء
- المطلب الثالث:فی باقی المحظورات
- کتاب الجهاد
- اشارة
- الأول:من یجب علیه
- المقصد الثانی:فیمن یجب قتاله
- المقصد الثالث:فی کیفیة القتال
- اشارة
- الأول:فی القتال
- الفصل الثانی:فی الاسترقاق
- الفصل الثالث:فی الاغتنام
- اشارة
- الأول:المراد بالغنیمة هنا کل مال أخذته الفئة المجاهدة علی سبیل الغلبة
- اشارة
- و أقسام الغنیمة ثلاثة
- و الأول:إن لم یصح للمسلم تملکه فلیس غنیمة
- و الثانی:ما لا ینقل یخرج منه الخمس
- الثالث:السبایا و الذراری
- فروع
- أ:المباحات بالأصل کالصید،و الشجر لا تخص أحدا
- ب:لو وجد شیء فی دار الحرب
- ج:الغانم هل یملک حصته من الغنیمة بمجرد الاغتنام أو یملک إن تملک؟فیه احتمال
- د:هل یملک الغنیمة بالاستیلاء أو القسمة
- ه:لو کان فی المغنم من ینعتق علی بعضهم انعتق علی الأول نصیبه
- و:لو وطأ الغانم جاریة المغنم عالما سقط من الحد بقدر
- ز:یجوز إتلاف ما یحتاج إلی إتلافه من أموال الکفار للظفر بهم کقطع الأشجار
- المطلب الثانی:فی قسمة الغنیمة
- المطلب الثالث:فی اللواحق
- المقصد الرابع:فی ترک القتال
- اشارة
- الأول:فی الأمان
- الفصل الثانی:فی عقد الجزیة
- اشارة
- الأول:المعقود له
- الثانی:العاقد
- اشارة
- فروع
- أ:وضع علی علیه السلام علی الفقیر فی کل حول اثنی عشر درهما
- ب:لو اجتمع علیه جزیة سنتین لم تتداخل
- ج:ینبغی أن یکون عدد الضیفان علی الغنی أکثر
- د:الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة
- ه:لو طلبوا أداء الجزیة باسم الصدقة،و یزیدون فی القدر
- و:لو خرقوا الذمة فی دار الإسلام ردهم الی مأمنهم
- ز:یمضی الإمام الثانی ما قرره الأول
- ح:یکره أن یبدأ الذمی بالسلام
- الثالث:حکم العقد
- المطلب الرابع:فی المهادنة
- اشارة
- فروع
- أ:لو قدمت مجنونة،أو عاقلة فجنت لم یجب الرد
- ب:لو قدمت صغیرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان
- ج:لو قدمت مسلمة،فجاء زوجها لیطلبها فارتدت لم ترد
- د:لو جاء زوجها یطلبها فمات قبله،أو ماتت کذلک فلا شیء له
- ه:لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم یکن له المطالبة
- و:لو قدمت مسلمة،فجاء زوجها و أسلم فی العدة الرجعیة ردت إلیه
- ز:لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد علیه
- ح:لو قدمت مسلمة،فادعی زوجیتها مشرک لم یحکم إلاّ باعترافها
- ط:لا اعتبار بالمهر الذی وقع علیه العقد
- ی:لو شرط اعادة الرجال مطلقا بطل الصلح
- خاتمة
- تتمة
- المطلب الخامس:فی أحکام البغاة
- المقصد الخامس:فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
جامع المقاصد في شرح القواعد المجلد 3
اشارة
سرشناسه:محقق كركي ، علي بن حسين ، - 940ق .
عنوان قراردادي:قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام . شرح
عنوان و نام پديدآور:جامع المقاصد في شرح القواعد/ تاليف علي بن الحسين الكركي ؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.
مشخصات نشر:قم: موسسه آل البيت (ع ) لاحياء التراث ، 1411ق . = 1991م. = 1370.
مشخصات ظاهري:14ج.
يادداشت:كتاب حاضر شرحي بر كتاب " قواعدالاحكام في معرفه الحلال والحرام تاليف حسن بن يوسف علامه حلي " است.
يادداشت:كتابنامه .
مندرجات:الجزء الاول الطهاره .--الجزءالثاني الصلاه .--الجزءالثالث الزكاة والحج.--الجزء الرابع المتاجر.--الجزء الخامس الدين.--الجز ءالسابع الاجارة.--الجزء الثامن الوكالة.--
موضوع:علامه حلي ، حسن بن يوسف ، 648 - 726ق. . قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام -- نقد و تفسير
موضوع:فقه -- قواعد
موضوع:فقه جعفري -- قرن 8ق.
شناسه افزوده:علامه حلي، حسن بن يوسف، 648-726ق. قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام. شرح
شناسه افزوده:موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث (قم)
رده بندي كنگره: BP182/3 /ع8ق90217 1370
رده بندي ديويي: 297/342
شماره كتابشناسي ملي:2500873
ص:1